تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

480

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

والباقي ردّاً ، ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً . ( مسألة 22 ) : لا يرث أخ ( 65 ) وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والامّ . ( مسألة 23 ) : لو انفرد الواحد من ولد الامّ خاصّة عمّن يرث معه ، كان له السدس ( 66 ) فرضاً والباقي ردّاً قرابة ذكراً كان أو أنثى . ولو تعدّد الولد اثنين فصاعداً ( 67 ) فلهما أو لهم

--> ( 1 ) . غنية النزوع 2 : 325 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 11 : 390 ؛ كفاية الأحكام 2 : 835 ؛ كشف اللثام 9 : 424 ؛ جواهرالكلام 39 : 149 . ( 2 ) . الأنفال ( 8 ) : 75 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 63 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 183 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 183 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 6 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 26 : 172 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 8 ، الحديث 1 .